شيخ محمد سلطان العلماء
29
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
بما هو ليس له آثار وخواص وسقط هذا الاعتراض والجواب عن الثاني ان السلب الادعائى يقوم مقام السلب الحقيقي فمهما فرض كون سلب الموضوع سلبا تاما فلا محالة يكون سلبه الادعائى كك إذ المفروض ادعائه كك بداعي المبالغة في ان سلبه بعينه سلب حقيقي وهي لا تحصل الا بان يخلف الادعاء مقام الحقيقة فعلى تقدير انتفاء الضرر في الخارج يكون سلبه سلبا تاما فكذالك سلبه ادعاءا لكي يترتب عليه عدم ترتب الآثار الشرعية على ثبوته في الخارج والوضوء الضررى قسم من الوضوء لا انه قسم من الضرر واقسامه هي الضرر في النفس والطرف والعرض والمال الكثير أو القليل والشديد أو الخفيف ونحوها مما يحصل قسم بضم قيد إلى المقسم والمسلوب كل ما هو مصداق للضرر بما هو ضرر على نحو السلب الكلى لا السلب الجزئي على نحو مفاد ليس الناقصة واما السلب في قوله ع لا صلاة الا بطهور فهو سلب تام سلب لحقيقة الصلاة بلا طهور على قول الصحيحى وسلب ناقص على قول الأعمى اى ليست الصلاة بلا طهور صحيحة وقد تمسك الصحيحى به على مدعاه نظرا إلى ظهور مثل هذا التركيب في نفى الحقيقة وكان لنافيه كلام مر في مبحثه ( نقل وتعقيب ) قال في مقالات الأصول ان الهيئة الكلامية قابلة للحمل على معان أظهرها الحمل على نفى الحقيقة بضميمة تقييده بالشريعة ولو من جهة ان نفى تشريع ما يوجب الضرر موجب لنفى نفس المعلول الناشى من قبله بل ولئن دققت النظر لم يحتج هذا المعنى إلى تقييد زائد إذا لتقييد انما يحتاج اليه في مورد قابل للاطلاق ومعلوم ان نفى الضرر من قبل الشارع في عالم تشريعه منحصر بما كان ناشيا عن تشريعه ولا يشمل المضار الخارجية الأجنبية عن مرحلة التشريع كما هو ظاهر وح لا يحتاج النفي المزبور إلى التقييد ولا التقدير والمجاز ولا مرآتية الضرر عن الامر الضررى انتهى ) توضيحه انه على تقدير كون الحكم الايجابي أو اللزومي علة للضرر فلا شك ان الضرر المعلول منه منتف بانتفاء علته فلاء النافية نافية للضرر الناشى من الحكم وليس المراد من الضرر الحكم الضررى تجوزا بعلاقة المسببية والسببية ولا تقدير هناك أصلا وكفى دلالة على هذا التقييد ( قوله في المرسلات لا ضرر ولا ضرار في الاسلام بمعنى ان الضرر منفى في دين